الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥١٥
مات عنها أو عتقها بولد يشبه أن يكون منه فهو لازم للبائع الا أن اعتقها فأتت بولد يشبه أن يكون منه لازم للبائع إلا أن يدعي الاستبراء وأما المعتق والمتوفى فيلزمهما ذلك مالم تتزوج الأمة إلى أكثر ما تحمل له النساء من المدة ومن كان عليه دين يحيط بما له فوطيء أمة فحملت صارت أم ولد له ولم يكن له ولا لغيره بيعها في دينه ولو باع رجل أم ولد وشرط على مبتاعها عتقها فعتقها المبتاع كما شرط نفذ العتق ورجع بالثمن على بائعها وكان ولاؤها لبائعها ولو باعها ولم يشترط عتقها فسخ البيع ورد الثمن على المبتاع ولو أعتقها مبتاعها رد عتقه وإن ماتت عند مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتها ومن آجر أم ولده فسخت اجارته فإن لم تفسخ حتى انقضت لم يرجع المستأجر على سيدها بشيء وإذا مات سيد الأمة وهي حامل منه كانت حره ساعة موت سيدها قبل الولادة ترث وتورث ويحد قاذفها هذا قول مالك وقالت طائفه من أصحابه أحكامها موقوفه حتى تلد فإذا ولدت وجب لها حقوق الحرية وحد حينئذ قاذفها والميراث إذا وجب لها محبوس عليها حتى تضع وللسيد أن ينتزع مال أم ولده ما لم يكن مريضا يحجب عن القضاء في ماله بأكثر من الوصية وليس للغرماء انزاع مال أم ولده ما لم يكن توليجا وكل ما أعطى الرجل أم ولده في صحته على غير وجه التوليج فهو مالها حليا كان أو سائر المتاع وإذا مات وعرف ان المتاع لها عتقت وتبعها مالها وإذا جنيت عليها جناية فلم يقبض سيدها أرشها حتى مات فأرشها لورثة سيدها وقد قيل إن ذلك يتبعها بمنزلة مالها ولو اعتق رجل أم ولده وهي حامل أنفق عليها من اجل حملها وكذلك الحر تكون تحته الأمة فتعتق وهي حامل منه فإنه يجب عليه نفقتها من وقت العتق لا من قبل ذلك لان الولد حينئذ له ومن كانت تحته أمة غيره فولدت منه ثم ابتاعها لم تكن بذلك أم ولد له وسواء ابتاع ولده معها أم لا ويعتق عليه ولده ساعة يملكه فإن ابتاعها حاملا فوضعت عنده صارت أم ولد بذلك الحمل هذا تحصيل مذهب مالك ومن أهل المدينة من يقول لا تكون له أم ولد حتى تحمل بعد ابتياعه لها وقد روي أيضا عن مالك والأول تحصيل مذهبه وكل أم ولد لا يستطيع سيدها وطئها فإنها تعتق عليه عند مالك وأكثر أصحابه فمن ذلك الرجل يبتاع أخته من الرضاعة فيطأها وهو لا يعلم فتحمل فتكون أم ولد ثم يعلم بذلك فتعتق عليه لوقتها وكذلك أم ولد النصراني تسلم وأم ولد المسلم يرتد عنها قال ابن
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»