الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥١١
وقضى عليه بالشهادة كان حرا يوم قضي بعتقه لا في الوقت الذي ذكروا وكل ما استغل سيده منه غلة أو خراجا فهي له فإن قذف أو قذف كان حكمه حكم الحر وحد قاذفه إذا كان القذف بعد الوقت الذي ارخ الشهود بوقوع عتقه فيه وإن كان قبل القضاء ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من يقضي له على سيده بالغله والخراج ويجعله حرا من وقت تاريخ الشهود لعتقه في كل شيء والأول قول مالك ومن مثل بعبده فقطع انفه أو يده أو أذنه أو أصبعه أو جارحة من جوارحه أو أخصاه أو حرق منه بالنار ما يكون مثله به أعتق في كل هذا عليه وكان له ولاؤه واختلف قول مالك هل يعتق عليه بالفعل وهذا إذا تعمد ذلك وقصده وأما من قصد لتأديب عبده فناله شيء من ذلك وعلم صحته لم يعتق عليه ومن حدث بعبده جنون أو جذام أو ما أذهب منافعه لم يعتق عليه ويؤخذ بنفقته إن لم يعتقه وإذا اعتق العبد تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده وكذلك إذا أوصى بعتقه وان كان له أمة حامل منه لم يعتق ولده منها ولو اعتقها العبد بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها ومن أعتق أمة حاملا أعتقت وما في بطنها ومن أعتق حمل أمته عتق بعد وضعه وليس له بيع الأمة قبل وضعها قان رهقه دين في جناية أو أراد ورثته بيعها بعد وفاته فقد اختلف قول مالك في جواز ذلك ومنعه ولو أعتق أمة ولها صداق على زوجها كان الصداق لها كسائر ما لها ولو كان للعبد على سيده دين كان الدين باقيا إلا أن يشهد عند عتقه بانتزاعه ما له ودينه ولا يجوز في الرقاب الواجبة الا مؤمن سالم من العيوب المفسدة كالعمى والعور والصمم وكذلك الأشل والمجنون والخصي والمجبوب والمقعد والشديد العرج واختلف أصحاب مالك في الأصم والأعور هل يجوز عتق واحد منهما في الرقاب الواجبة فقال أشهب لا يجوز فيها الأصم وأجازه ابن القاسم ومالك يكرهه وقال عبد الملك لا يجوز فيها الأعور قياسا على الضحايا وأجازه سائرهم وعتق الصغير المرضع جائز وغير جائز فيها عتق من يلزم عتقه بالملك من القرابات ولا من فيه شعبه من الرق ومن تطوع بعتق معيب أو ذمي لزمه وجاز عتقه لا يلزم الذمي ما كان حلف عليه من العتق إذا كان حنث في اسلامه
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»