الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥١٩
في رقبته وكان الورثة بالخيار في اسلام ذلك اوافتكاكه بثلثي أرش جنايته وقد قيل إن لم يترك سيده مالا رد عبدا وبيع في الجرح وان كان على سيده دين بدئ بالجرح قضل الدين فإن فضل منه شيء عتق ثلثه وان جرح اثنين تحاصا في خدمته وقد قيل إنه يخير المجروح الأول في افتكاكه أو اسلامه فإن افتكه اختص بخدمته وان أسلمه بطل حقه من خدمته وان جنى المدبر على سيده بطلت خدمته بالتدبير واختدمه بالجناية وقاصة من اجرته بأرشها هذا قول ابن القاسم وقال غيره لا يضمن لسيده أرش جنايته وإذا اسلم مدبر النصراني اخذ بالنفقة عليه ودفع اليه خراجه ولا يباع حتى يموت فيعتق في ثلثه ومن دبر غلاما ثم قتله أو جرحه لم يضمن له شيئا من أرش ولا دية لأنه عبد وان قتل المدبر سيده بطل تدبيره فإن قتله خطأ لم يبطل تدبيره وإذا قاطع السيد مدبره على مال جعله عليه وجعل له العتق ثم مات السيد قبل ان يقبضه لم يسقط ذلك عنه وان كاتبه فمات قبل أداء كتابته عتق وسقطت الكتابة عنه وإذا دبر الذمي عبدا له ثم اسلم العبد حيل بينه وبين السيد وأوجر عليه ثم أسلمت إجارته اليه فإن مات عتق من ثلثه وفيها قول آخر وهو ان يباع عليه ويدفع الثمن اليه اعتبارا بأم الولد إذا أسلمت قبله قاله أحمد بن المعدل وإسماعيل ولو كاتب السيد مدبره كان ذلك له فإن مات السيد قبل أداء الكتابة وكان عليه ثلثاها وكان مكاتبا ثلثاه فإن أدى عتق وان عجز رق ثلثاه للورثة وإن كان قد أدى نجومه الا نجما واحدا عتق منه ثلثه وسقط ثلث ذلك النجم
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»