الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥١٦
القاسم فإن أسلم الذمي بعد اسلام أم ولده وقبل ان يحكم الحاكم بعتقها فهي أم ولده لأنه أمر مختلف فيه وإذا توفي سيد أم الولد أو اعتقها فلا عدة عليها وعليها الاستبراء بحيضه فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة اشهر وقد قيل عدتها حيضه لا احداد فيها وإذا كانت حاملا فوضع حملها وان كانت مرتابه أو مستحاضة فتسعة أشهر وعدتها من طلاق زوجها حيضتان وعدتها من وفاة زوجها شهران وخمس ليال وأولاد أم الولد من زوجها ومن حرام يعتقون بعتقها وهم بمنزلتها تبع لها فإن ماتت دونهم قبل وفاة سيدها وقفوا حتى يموت السيد فيعتقون لموته وله ان يواجرهم بخلاف أمهم وغير مالك يجيز إجارة أم الولد فيما تحسنه وتطيقه من الاعمال كما يؤاجر بينها من زوجها ولا يبيع المكاتب أم ولده وكذلك المدبرة إذا ولدت منه في تدبيره وقد قيل لا تكون بذلك أم ولده إذا اعتق والأول تحصيل المذهب
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»