الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥١٠
بعض من يعتق عليه ان كان معسرا وان كان موسرا لم يجز ولو ابتاع رجلان صفقه واحده من يعتق على أحدهما ضمن لشريكه ثمنه وعتق عليه ولو ابتاع رجل أمة حاملا من أبيه عتق عليه الحمل لأنه أخوه لم يجز له بيعها حتى تضعه الا ان يكون عليه دين وكذلك الأب يبتاع أمة ابنه حاملا ومن ابتاع من يعتق عليه من أقاربه وعليه دين يحيط بماله بيع في دينه وقد قيل يفسخ شراؤه ويرد البيع على بائعه باب جامع العتق وإذا قال الرجل لعبده أنت حر أو أنت عتيق أو أنت محرر عتق عليه وخرج عن ملكه لاخلاف في ذلك إذا أراد عتقه أو خاطب العبد في ذلك وكل ما نوى به المالك عتق عبده من الالفاظ كلها فهو حر عند مالك كما نوى نحو قد وهبت لك نفسك أو اذهب أو أغرب أو أخرج أو نحو ذلك مما يريد به عتقه ومن أهل المدينة من يخالف في ذلك كنحو خلافه له في الطلاق بذلك وقد قال مالك لو جعل إلى عبده عتق نفسه لم يجز الا بألفاظ المعتق ويجوز ذلك عنده في الأجنبي إذا جعل عتق عبده اليه ولا عتق على من زل لسانه بلفظ العتق وهو لا يريده ومن شك هل عتق وقع عليه العتق وغير مالك يخالفه في ذلك ولو دعا أحد عبيده فأجابه غيره فقال أنت حر لم يعتق إلا الذي أراده وحده وفي هذا اختلاف كثير بين أصحابه وتحصيل مذهبه ما قلت لك ولو شهد عليه بذلك عتقا جميعا الواحد باقراره والثاني بالشهادة وقد قيل لا يعتق عليه منهما الا الذي أراده وقصده وهذا القول أحوط لدين المفتي والأول هو تحصيل المذهب ولو قال كل عبد أو كل مملوك حر وله عبيد وإماء عتقوا كلهم الا ان يحاشى بعضهم بنيته فيكون له ما نوى ولو قال لعبده ما أنت الا حر وأنت اليوم حر وقال له يا أخي ولم يرد بشيء من ذلك الحرية لم يعتق ولو قال له أنت حر اليوم وهو يريد الحرية كان حرا ابدا ولو جعل عتق عبده إلى رجلين لم يجز عتق أحدهما دون صاحبه إلا أن يكونا رسولين فيجوز عتق أحدهما ولو عتق أحد عبيده صدق فيمن أراده منهم فإن لم يكن له نية أعتق أيهم شاء بخلاف تطليقه إحدى نسائه ومن شهد عليه أنه أعتق عبده في وقت قد مضى
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»