الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٥١٢
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الولاء الولاء لحمة كلمة النسب لا يبدل ولا يباع ولا يوهب وهو موروث بطريق التعصيب وليس لمن لا يرث الا بفرض مسمى فيه حق مع العصبه والذين يرثون الولاء البنون وبنوهم الذكور والأب والجد والاخوة لأب وأم كانوا أو لأب وبنوهم وأولي الناس بميراث الولاء الابن وبنوه ثم الأب ثم الاخوة وبنوهم عند مالك لأنهم بنو الأب ثم الجد ثم العم لأنه أخ الأب ثم بنوه على الترتيب ولا يرث البنات ولا الأخوات شيئا من الولاء والنساء لا يرثن من الولاء الا ما أعتقن وما اعتق من أعتقن ومولى مولى المرأة كمولاها إذا لم يكن معتقه حرا أو حيا وولد مولاها بمنزلة مولاها ترثه أيضا وإذا أعتقت امرأة عبدا لها فولاؤه وميراثه لابنها وبنيه الذكور دون عصبتها والعقل على عصبتها فإذا انقرض بنو المرأة وبنو بنيها لم يكن الولاء لعصبتهم ورجع إلى عصبتها وإذا احرز الأخ للأب والام ميراث مولاه الذي اعتقه أخوه شقيقه دون أخيه للأب ثم مات وخلف ابنا لم يكن لابنه ما احرزه من الولاء وكان الولاء لأخيه لأبيه دون ابنه لأن الولاء ينتقل إلى الكبير أبدا وإذا مات الرجل وترك مولى قد أعتقه وترك عصبة فأقربهم بالعتق يوم يموت المعتق أحقهم بالولاء ولا مدخل للجد ولا للأب في ميراث الولاء مع الابن والأخ وابن الأخ أولى من الجد بميراث الولاء عند مالك وفي الميراث يحجب الجد بني الاخوة كلهم وإذا اخذ ذوو الفرض في الميراث فرائضهم ولم تكن عصبة من قبل النسب كان ما بقي للمولى المعتق والا فلبيت المال إذا كان للعبد بنون من زوجة حرة ثم اعتق جر ولاء بنيه إلى مولاه فإن كان الأب عبدا وأبوه حر جر ولاء ولد ولده من المرأة الحرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا فإن أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه فإن مات الأب عبدا فالولاء والميراث للجد ولا يجر الولاء أخ ولا عم ولا أحد من القرابات سوى الأب والجد وحده وموالي ابن الملاعنة المعتقه موالي أمه ولا ولاء على ولد الملاعنة الحرة وميراثه لجماعة المسلمين وهم عصبته دون عصبة أمه الا
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»