التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٦٨
إلى ذلك ثم اعتق عنه من غير توكيل (أ) وإنما هي هبة مقبوضة ينفذ فيها التوكيل والتسليط والمال في ذلك وغير المال سواء لأن الهبة والبيع في ذلك سواء وأما النصراني يعتق عبده المسلم قبل أن يباع عليه فإن مالكا وأصحابه يقولون ليس له من ولائه شيء وولاؤه لجماعة المسلمين ولا يرجع إليه الولاء أبدا وإن أسلم ولا إلى ورثته وان كانوا مسلمين وحجة من قال بهذا القول أن اسلام عبد النصراني يرفع ملكه عنه ويوجب اخراجه عن (ب) يده فلما كان ملكه يرتفع باسلامه لم يثبت الولاء له بعد عتقه وإذا لم يثبت له ثبت لجماعة المسلمين وإذا ثبت لهم الولاء لم ينتقل عنهم لأنه لحمة كلحمة النسب وسواء أسلم سيده بعد ذلك أو لم يسلم لأن الولاء قد ثبت لجماعة المسلمين قالوا والدليل على ارتفاع ملك النصراني عن عبده المسلم عموم قول الله تعالى * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * وقوله تعالى * (وأنتم الأعلون) * والحديث الاسلام (1) يعلو ولا يعلى عليه
(٦٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»