التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٧٩
واحتجوا أيضا بقول الله عز وجل * (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) * والحديث لا سائبة في الاسلام وبما رواه أبو قيس عن هذيل بن شرحبيل قال قال رجل لعبد الله بن مسعود إني أعتقت غلاما لي سائبة فمات وترك مالا فقال عبد الله أن أهل الاسلام (1) لا يسيبون إنما كانت تسيب الجاهلية أنت وارثه وولى نعمته وقد روى ابن جريج عن عطاء ان طارق بن المرقع كان أميرا على مكة فاعتق سوائب فماتوا (أ) فجاءوا بالميراث إلى عمر فقال اعطوه ورثته فأبى الورثة أن يقبلوه فاشتروا به رقابا فاعتقوهم قال أبو عمر روى شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول السائبة يضع ماله حيث شاء وهذا معناه ان المعتق له سائبة لم يكن حيا ولا عصبته ومن كانت هذه حاله فمذهب ابن مسعود فيه وفي كل من لا وارث له انه يضع ماله حيث شاء وأجاز له ان يوصي
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»