التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٦٧
قال أبو عمر حجتهم في ذلك ما تقدم (أ) والقياس على أداء الدين عن غيره بغير اذنه أنه براءة صحيحة قال أبو عمر إذا صح هذا الأصل صح الولاء للمعتق عنه لأنه يستحيل ان تجزئ عنه الكفارة فيما قد وجب عليه والولاء لغيره فإذا أجزأت عنه كفارة فالولاء له وذكر القاسم بن خلف عن أبي بكر الأبهري أنه قال في مسئلة ابن القاسم هذه القياس أن لا يجوز لأنه غير جائز ان يفعل الانسان عن غيره شيئا واجبا عليه لا يصح الا بنية منه بغير أمره كالحج والزكاة وكذلك الكفارات لأنها افعال تعبد (ب) بها الانسان وليس كذلك الدين لأنه قد يزول عن الانسان بغير أداء وهو أن يبرأ منه قال أبو عمر ومن حجة من لم يجز العتق عن غيره بغير امره قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق هذا معناه عندهم ان الولاء لا يكون إلا لمعتق ز والمعتق عنه غير المعتق فبطل ذلك عندهم لأن الولاء لا ينتقل وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وغير جائز في الحقيقة أن يضاف إلى الانسان فعل لم يقصده ولم يعلم به فلهذا يستحيل أن يقال أنه وهبه له ثم اعتقه عنه من غير توكيل منه وأما إذا أمره أن يعتق عبده عنه فاجابه المأمور
(٦٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»