التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٥٧
ورووا عن الأسود بن يزيد عن عائشة ان زوج بريرة كان حرا وعن سعيد بن المسيب مثله واحتجوا أيضا بما روى في بعض الآثار في قصة بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها قد ملكت نفسك فاختاري قالوا فكل من ملكت نفسها اختارت وسواء كانت تحت حر أو عبد وادعوا ان قول من قال إن زوج بريرة كان حرا أولى لأن الرق ظاهر بزعمهم والحرية طارئة ومن أنبأ عن الباطن كان أولى وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وابن أبي ليلى إذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها وهو قول أحمد واسحق ومن حجتهم أنها لم يحدث لها حال ترتفع بها عن الحر فكأنهما لم يزالا حرين ولما لم ينقص حال الزوج عن حالها ولم يحدث به عيب لم يكن لها خيار وقد أجمع الفقهاء أن لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة وكذلك زوال سائر العيوب تنفى الخيار وأما حجتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة قد ملكت نفسك فاختاري فإنه خطاب ورد فيمن كانت تحت عبد فأما من أعتقت تحت حر فلا تملك بذلك نفسها لأنه ليس هناك شيء يوجب ملكها لنفسها وأما رواية الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا فقد عارضه عن عائشة من هو مثله وفوقه وذلك القاسم بن محمد وعروة بن الزبير رويا عن عائشة أن زوج بريرة كان
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»