التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٧١
وبالله التوفيق (أ) وقال الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم (ب) إنما الولاء لمن أعتق بيان أن الولاء لا يكون إلا لمعتق وهو يوجب أن يكون الولاء لكل معتق كفارا كان أو مسلما لأنه قد جعله صلى الله عليه وسلم كالنسب فكما منع اختلاف الأديان من التوارث مع صحة النسب فكذلك منع اختلاف الأديان من التوارث مع صحة (ج) الولاء وثبوته فإذا اتفقا على الاسلام توارثا وليس اختلاف الأديان مما يمنع من الولاء ولا يدفعه كما أن اختلاف الأديان لا يمنع النسب ولكنه يمنع التوارث كما تمنعه العبودية والقتال عمدا قالوا فولاء المسلم على الكافر ثابت وولاء الكافر على المسلم ثابت (د) إذا اعتقه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق قالوا ولا يزيل اسلام (ه) عبد النصراني ملكه عنه وإنما يمنع استقراره واستدامته الا ترى انه إذا بيع عليه ملك ثمنه ولو ارتفع ملكه عنه لم يبع عليه ولا ملك المبدل منه ونظير ذلك ملك الرجل لمن يعتق عليه يمنع من استدامة الرق ويعتق عليه بالملك فيكون له ولاؤه وهذا ما لا خلاف فيه ومالك وأصحابه يقولون في العبد إذا اشترى اشتراء فاسدا فاعتقه المشترى ان العتق واقع والولاء ثابت له وان كان ملكه غير تام ولا مستقر
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»