التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٦٥
مسلما وإن كان نصرانيا فالولاء لجماعة المسلمين وكذلك قال الليث بن سعد في ذلك كله وقال أبو عبيد القاسم بن سلام من اعتق عن غيره فالولاء للمعتق عنه كقول مالك وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ان قال اعتق عبدك عني على مال ذكره فالولاء للمعتق عنه لأنه بيع صحيح فإذا قال اعتق عبدك عني (أ) بغير مال فأعتقه فالولاء للمعتق لأن الآمر لم يملك منه شيئا وهي هبة باطل لأنها لا يصح فيها القبض وقال الشافعي (ب) إذا أعتقت عبدك عن رجل حي أو ميت بغير امره فولاؤه لك وان أعتقته عنه بأمره بعوض أو بغير عوض فولاؤه له دونك ويجزئه بمال وبغير مال وسواء قبله المعتق عنه بعد ذلك أو لم يقبله قال الشافعي ولا يكون ولاء لغير معتق أبدا وكذلك قال أحمد وداود وقال الأوزاعي فيمن اعتق عن غيره الولاء لمن أعتق وأجمعوا ان الوكالة في العتق وغيره جائزة وأما أشهب فيجيز كفارة الانسان عن غيره بأمره ولا يجيزها بغير أمره في العتق وغير العتق وسنذكر ذلك في باب سهيل إن شاء الله فاما حجة مالك ومن ذهب مذهبه فمنها ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أحمد قالا حدثنا
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»