التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٦٩
وقال الشافعي والعراقيون وأصحابهم إذا أسلم عبد النصراني فاعتقه قبل ان يباع عليه فولاؤه له ولورثته من بعده فإن أسلم مولاه ثم مات المعتق ولم يكن له وارث بالنسب ورثه معتقه وان لم يسلم لم يرثه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث (1) المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وحجتهم في أن الولاء له عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق لم يخص مسلما من كافر ولو لم يكن له عليه ملك ما بيع عليه ودفع ثمنه إليه وقد قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب (2) قال أبو عمر روى في هذا الباب حديث ليس بالقوي من جهة الاسناد ولكنه قد احتج به من ذهب هذا المذهب وهو ما حدثناه إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد ابن أيوب الرقى قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»