التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٦٣
قال وحدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان اعتقه أبوهما فمات أحد الأخوين وترك ولدا قال كان شريح يقول من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده قال وكان علي وعبد الله وزيد يقولون الولاء للكبير قال أبو عمر على قول علي وعبد الله وزيد جمهور فقهاء الأمصار وأكثر أهل العلم يقولون إن الولاء لا يجوز (أ) في الميراث إلا لأقرب الناس للمعتق يوم يموت الموروث المعتق وأنه ينتقل أبدا لهذه الحال قال إسماعيل حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة ان شريحا قال في رجل ترك جده وابنه ومولى قال للجد السدس من الولاء وما بقي فللأبن قال قتادة وقال زيد الولاء للابن كله قال أبو عمر وعليه الناس اليوم وقال إسماعيل وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال سألت إياس بن معاوية عن رجل ترك جده وابنه ومولاه فقال الولاء للابن وقال كل إنسان له فريضة مسماة فليس له من الولاء شيء قال إسماعيل يعني إياس لا يكون له شيء من الولاء في هذه الحال التي له فيها فريضة مسماة لأنه لم يرث في هذا
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»