التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٦٤
الموضع من طريق العصبة وإن كان قد يكون عصبة في موضع آخر فيكون له الولاء قال أبو عمر أجمع المسلمون على أن المسلم إذا اعتق عبده المسلم عن نفسه فإن الولاء له هذا ما لا خلاف فيه واختلفوا فيمن اعتق عن غيره رقبة بغير اذن المعتق عنه ودون امره كذلك اختلفوا في النصراني يعتق عبده المسلم قبل أن يباع عليه وفي ولاء المعتق سائبة وفي ولاء الذي يسلم على يد رجل فقالوا في ذلك كله أقاويل شتى منهم من قال (أ) أصله فيها اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء (1) لمن اعتق ومنهم من نزع به رأيه وأداه اجتهاده إلى غير ذلك وأنا أبين أقوال الفقهاء فقهاء الأمصار في هذه المسائل واقتصر على ذكرهم في ذلك دون ذكر من قال بقولهم من التابعين قبلهم والخالفين بعدهم على ما اعتمدنا عليه من أول تأليفنا هذا وقصدناه لئلا نخرج عن شرطنا ذلك إذ كان مرادنا فيه الفرار من التخليط والاكثار وبالله التوفيق فأما عتق الرجل عن غيره فإن مالكا وأصحابه الا أشهب قالوا الولاء للمعتق عنه وسواء أمر بذلك أو لم يأمر إذا كان
(٦٤)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»