التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١١٨
والأوزاعي وأبو حنيفة والليث والشافعي ومن تبعهم الا ما بينا عنهم في كتبانا هذا من تفسير بعض (أ) هذه الجملة مما اختلفوا فيه واجمعوا أن الفقير له أن يأكلها بعد الحول وعليه الضمان واختلفوا في الغنى فقال مالك اما الغني فأحب إلى أن يتصدق بها بعد الحول ويضمنها ان جاء صاحبها وقال ابن وهب قلت لمالك في حديث عمر بن الخطاب حين قال للذي وجد الصرة عرفها ثلاثا ثم احبسها سنة فإن جاء صاحبها والا فشأنك بها قال ما شأنه بها قال يصنع بها ما شاء إن شاء أمسكها وإن شاء تصدق بها وإن شاء استنفقها (1) فإن جاء صاحبها أداها اليه وقال الأوزاعي إن كان مالا كثيرا جعله في بيت المال بعد السنة وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يأكلها الغني البتة بعد الحول وإنما يأكلها الفقير ويتصدق بها الغني فإن جاء صاحبها كان مخيرا على الفقير الآكل وعلى الغني المتصدق في الأجر أو الضمان وقال الشافعي يأكل اللقطة الغني والفقير بعد الحول وهو تحصيل مذهب مالك وقوله (ب) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني قد قال لواجدها شأنك بها بعد السنة ولم يفرق بين الغني والفقير وعلى من أكلها أو تصدق بها الضمان ان جاء صاحبها
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»