التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١١٤
مالك ولها (أ) معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها دليل واضح على أن العلة في ذلك خوف التلف والذهاب لا جنس الذهاب فلا فرق بين ما ضل بنفسه وبين ما لم يضل بنفسه إذا خشي عليه التلف عندي والله أعلم (ب) بظاهر الحديث الصحيح في الفرق بين ضالة الغنم وضالة الإبل الا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ضالة الإبل غضب واشتد غضبه ثم قال فيها ما ذكرنا وقد قيل إن الإبل تصبر على الماء ثلاثة أيام وأكثر وليس ذلك بحكم الشاة لأنه يقول إن لم تأخذها ولا وجدها أخوك صاحبها أو غيره أكلها الذئب يقول فخذها وهذا محفوظ من رواية الثقات حدثني محمد بن إبراهيم قراءة مني عليه قال حدثنا أحمد ابن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا يعقوب الأيلي (ج) قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال سفيان فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ضالة الإبل (1) فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»