التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط (1) لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل (أ) وليعرف ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها (ب) وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء قال الطحاوي وهذا الحديث يحتمل أن يكون مراده في الاشهاد الإشادة والاعلان وظهور الأمانة قال ولما لم يكن الاشهاد (ج) في الغصوب يخرجها عن حكم الضمان وكان الاشهاد في ذلك وترك الاشهاد سواء وهي مضمونة أبدا أشهد أم لم يشهد وجب أن تكون اللقطة أمانة أبدا لقوله صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك ولاجماعهم على أنه إذا أشهد لم يضمن وكذلك إذا لم يشهد قال أبو عمر معنى هذا الحديث عندي والله أعلم أن ملتقط اللقطة إذا عرفها وسلك فيها سنتها ولم يكن مغيبا ولا كاتما وكان معلنا معرفا وحصل بفعله ذلك أمينا لا يضمن الا بما يضمن به الأمانات وإذا لم يعرفها ولم يسلك بها سنتها وغيب وكتم ولم يعلم الناس ان عنده لقطة ثم قامت عليه البينة بأنه وجد لقطة
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»