التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
غرمه وضمنه (1) ومن استهلك لغيره شيئا من المال ضمنه بأبي وجه استهلكه وهذا مالا خلاف فيه فأغنى ذلك عن الاكثار واختلفوا في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة فقال مالك تستحق بالعلامة قال ابن القاسم ويجبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن الملتقط شيئا قال مالك وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة ان السلطان يتلوم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم وكذلك الآبق وهو قول الليث بن سعد والحسن بن حي أنها تدفع لمن جاء بالعلامة والحجة لمن قال بهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها وعدتها فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها اليه وهذا نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه وقال أبو حنيفة والشافعي لا تستحق الا بينة ولا يجبر على دفعها الا من جاء بالعلامة ويسعه ان يدفعها اليه فيما بينه وبينه دون قضاء وذكر المزني عن الشافعي قال فإذا عرف طالب اللقطة العفاص والوكاء والعدد والوزن وحلاها بحليتها ووقع في نفس الملتقط أنه صادق كان له أن يعطيه إياها والا أجبره لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها والله أعلم لأن (ب) يؤدى عفاصها ووكاءها معها وليعلم إذا وضعها في ماله أنها
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»