التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٠٧
يا رسول الله قال لك أو لأخيك أو للذئب (أ) قال فضالة الإبل قال مالك معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها والعفاص هنا الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط وأصل العفاص ما سد به فم القارورة وكل ما سد به فم الآنية فهو عفاص يقال منه عفصت القارورة وأعفصتها وقال أبو عبيدة هو جلد تلبسه رأس القارورة والوكاء الخيط الذي يشد به يقال منه أوكيتها ايكاء وأما الصمام فهو ما يدخل في فم القارورة فيكون سدادا لها قال أبو عمر في هذا الحديث معان اجتمع العلماء على القول بها ومعان اختلفوا فيها فمما اجتمعوا عليه ان عفاص اللقطة ووكاءها من احدى (ب) علاماتها وأدلها عليها وأجمعوا ان اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له فإنها تعرف حولا كاملا واجمعوا على أن صاحبها إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها واجمعوا ان ملتقطها أن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين
(١٠٧)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»