التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
وقال الحسن بن حي لا يرجع على صاحبه من نفقته بشيء في الحكم ويعجبني في الورع والأخلاق أن يرد عليه نفقته وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أنفق على اللقطة والآبق بغير أمر القاضي فهو متطوع وان انفق بأمر القاضي فهو دين على صاحبها إذا جاء وله أن يحبسها بالنفقة إذا حضر صاحبها والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة واما الغلام والدابة فيكرى وينفق عليها من الأجرة قالوا وما انفق على اللقيط فهو متطوع الا أن يأمره الحاكم وقال ابن المبارك عن الثوري ان من (أ) انفق بأمر الحاكم في الضالة واللقيط كان دينا وقال الليث في اللقيط أنه يرجع الملتقط بالنفقة على أبيه إذا ادعاه ولم يفرق وهو معنى قول الأوزاعي لأنه قال كل من أنفق على من لا تجب له عليه نفقة رجع بما أنفق
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»