عليه وسلم فذكر مثل حديث مالك سواء في ضالة الغنم وفي ضالة الإبل وفي اللقطة إلا أنه قال عرفها (1) سنة فإن لم تعرف فاستنفع بها ولتكن وديعة عندك وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها دعها تأكل الشجر وترد الماء حتى يأتيها باغيها ثم سأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب ثم سأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وعدتها فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه وإلا فهي لك واختلف الفقهاء في التافه اليسير الملتقط هل يعرف حولا أم لا فقال مالك إذا كان تافها يسيرا تصدق به قبل الحول قال ابن حبيب كالدرهم ونحوه وذكر ابن وهب عن مالك أنه قال في اللقطة مثل المخلاة والحبل والدلو وأشباه ذلك أنه إن كان ذلك في طريق وضعه في أقرب الأماكن اليه ليعرف وإن كان في مدينة انتفع به وعرفه ولو تصدق به كان أحب إلى فإن جاء صاحبه كان على حقه وقال أبو حنيفة وأصحابه ما كان عشرة دراهم فصاعدا
(١١٦)