التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٢١
لقطة وقد يكون ليستدل على صدق المعترف أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها نحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه يمكن أن يكون صادقا قال أبو عمر القول بظاهر الحديث أولى ولم (2) يؤمر بأن يعرف عفاصها ووكاءها وعلاماتها إلا لذلك وقال صلى الله عليه وسلم إن عرفها فادفعها اليه هكذا قال حماد بن سلمة في حديثه ومن كان أسعد بالظاهر أفلح وبالله التوفيق واختلفوا فيمن أخذ لقطة ولم يشهد على نفسه أنه التقطها وإنها عنده يعرفها ثم هلكت عنده وهو لم يشهد فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه إذا هلكت عنده من غير تضييع منه وإن كان لم يشهد وهو قول عبد الله بن شبرمة وقال أبو حنيفة وزفر أن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليعرفها لم يضمنها ان هلكت وإن لم يشهد ضمنها وحجتهما في ذلك ما حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الحكم القطري قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير ابا العلاء يحدث عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»