التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٩٠
سبقته في الصلاة والقىء والرعاف عند أبي حنيفة وأصحابه حدث كسائر الاحداث وهو قول جمهور سلف أهل العراق ينقض (أ) الرعاف والقيء وكل ما خرج من الجسد من دم أو نجاسة عنده الطهارة كسائر الاحداث قياسا عند أبي حنيفة وأصحابه على المستحاضة لأنهم اثبتوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة فالراعف عندهم ينصرف فيتوضأ ويبنى على ما صلى على حسب ما ذكرنا من أصلهم في بناء المحدث وهم يقولون إن الراعف لو أحدث بعد انصرافه توضأ واستأنف ولم يبن وانما يبنى عندهم من أحدث في الصلاة وحسبك بمثل هذا ضعفا في النظر (ب) ولا يصح به خبر والحجج للفرق في هذا الباب تطول جدا وتكثر وفي بعضها تشعيب وانما ذكرنا ها هنا ما للعلماء في تأويل حديث هذا الباب من المذاهب وأصول الاحكام والحمد لله والحجة عندنا ألا وضوء على (ج) الرعاف والقىء أن المتوضىء باجماع لا ينتقض وضوؤه باختلاف الا أن يكون (و) هناك سنة يجب المصير إليها وهي معدومة ها هنا وبالله توفقنا وسنذكر أحكام المستحاضة في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»