التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٤٤
القرءان بالسنة ان هذه الآية منسوخة بالسنة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل لحوم (أ) الحمر الأهلية وقال آخرون معنى قوله هنا (ب) أي لا أجد قد أوحى إلى في هذا الحال يعني في تلك الحال حال الوخي ووقت نزوله لأنه قد أوحى اليه بعد ذلك في سورة المائدة من تحريم المنخنقة والموقوذة إلى سائر ما ذكر في الآية فكما أوحى الله اليه في القرءان تحريما بعد تحريم جاز أن يوحي اليه على لسانه تحريما بعد تحريم وليس في هذا شيء من النسخ ولكنه تحريم شيء بعد شيء قالوا مع أنه ليس للحمار والسباع وذي المخلب والناب ذكر في قوله * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) * وذلك أن الله عز وجل انما ذكر ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ثم قال * (قل لا أجد فيما أوحي) * يعني والله أعلم من هذه الأزواج الثمانية محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فزاد ذكر لحم الخنزير تأكيدا في تحريمه حيا وميتا لأنه ما حرم لحمه لم تعمل الذكاة فيه فكان أشد من الميتة ولم يذكر السباع والحمير والطير ذات المخلب بتحليل ولا تحريم وقال آخرون ليس السباع والحمر من بهيمة الأنعام التي أحلت لنا فلا يحتاج (د) فيها إلى هذا وقال الآخرون هذه الآية جواب لما سأل عنه قوم من الصحابة فأجيبوا عن مسألتهم كأنهم يقولون إن معنى الآية * (قل لا أجد فيما أوحي إلي) * مما ذكرتم أو مما كنتم تأكلون ونحو هذا قاله (ه) طاوس ومجاهد وقتادة وتابعهم قوم واستدلوا على صحة ذلك بأن الله قد حرم في كتابه وعلى لسان رسوله أشياء لم تذكر في الآية لأنه (و) لا يختلف المسلمون في ذلك
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»