التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٤١
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي (428) عن زائدة (429) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أ) حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الأهلي قال أبو عمر وأما ما جاء من النهي على جهة الأدب وحسن المعاملة والارشاد إلى المرء (ب) نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحدة وان يقرن بين تمرتين في الأكل وان يأكل من أس الصحفة وان يشرب من في السقاء وغير ذلك مثله كثير قد علم (ج) بمخرجه المراد منه وقد قال جماعة من أهل العلم ان كل نهى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء ففعله الانسان منتهكا لحرمته وهو عالم بالنهي غي مضطر اليه أنه عاص آثم واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا عنه ما استطعتم فاطلق النهي ولم يقيده بصفة وكذلك الأمر لم يقيده الا بعدم الاستطاعة فقالوا ان من شرب من في السقاء أو مشى في نعل واحدة أو قرن بين تمرتين في الأكل أو أكل من رأس الصحفة ونحو هذا وهو عالم بالنهي كان عاصيا وقال آخرون انما نهى عن الأكل من رأس الصحفة لأن البركة تنزل منها ونهى عن القران بين تمرتين لما فيه من سوء الأدب أن يأكل المرء مع جليسه وأكيله تمرتين في واحد ويأخذ جليسه تمرة فمن فعل فلا حرج وكذلك النهى
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»