التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٤٨
وغيرها سواء وان تعيين قراءتها في الصلاة ليس بواجب ومن قرأ غيرها اجزاه مع ثبوت الآثار عن النبي عليه السلام أنه لا صلاة الا بها وكذلك لا يكفر من أوجب الزكاة على خمسة رجال ملكوا خمس ذود من الإبل ولا من قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ولا حج الا على من ملك زادا أو راحلة مع اطلاق الله الاستطاعة ونفيه على لسان رسوله ان يكون فيما دون خمس ذود صدقة وانه صام في السفر صلى الله عليه وسلم وهذا كثير لا يجهله من له أقل (أ) عناية بالعلم إن شاء الله قرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن علي بن محمد (434) أخبرهم قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد (435) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»