التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٣٣
وأما الفريضة فلا رخصة في ترك القيام فيها وانما يسقط ذلك بعدم الاستطاعة عليه وقد أجمعوا على أن القيام في الصلاة فرض على الايجاب لا على التخير وان النافلة فاعلها مخير في القيام فيها فكفى بهذا بيانا شافيا وبالله التوفيق وهذا الحديث أصل في إباحة الصلاة جالسا في النافلة حدثني أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيم قال حدثنا محمد بن الحسين بن زيد أبو جعفر قال حدثنا أبو الحسن علان بن المغيرة (أ) قال حدثنا عبد الغفار بن داود (412) قال حدثنا عيسى بن يونس (413) عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن بابيه (414) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي (415) قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي قاعدا فقال اما ان للقاعد نصف صلاة القائم وهذا اسناد صحيح أيضا عند أهل العلم وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»