التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٤٣
كسائر الكفار وفي اجماع العلماء على تحريم خمر العنب المسكر (أ) دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد فيما أوحى اليه محرما غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم الحمر الأهلية ومن فرق بين الحمر وبين كل ذي ناب من السباع فقد تناقض والنهي عن أكل كل ذي ناب السباع أصح مخرجا وابعد من العلل من النهي عن أكل لحوم (ب) الحمر الأهلية لأنه قد روى في الحمر انه انما نهاهم عنها يوم خيبر لقلة الظهر وقيل إنه انما نهى منها عن الجلالة التي تأكل الجلة وهي العذرة وسائر القذر قد قال بهذا وبهذا قوم ولا حجة عنده ولا عندنا فيه لثبوت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا وصحته وان ما روى مما ذكرنا لا يثبت وسيأتي القول في الحمر مستوعبا في باب ابن شهاب من كتابنا هذا وأظن قائل هذا القول من أصحابنا في أكل كل ذي ناب من السباع راعى اختلاف العلماء في ذلك ولا يجوز أن يراعى الاختلاف عند طلب الحجة لأن الاختلاف ليس منه شيء لازم دون دليل وانما الحجة اللازمة الاجماع لا الاختلاف لأن الاجماع يجب الانقياد اليه لقول الله * (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى) * الآية والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة قال الله عز وجل * (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) * الآية يريد الكتاب والسنة هكذا فسره العلماء فاما قول الله عز وجل * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) * الآية فقد اختلف العلماء في معناه فقال قوم من فقهاء العراقيين ممن يجيز نسخ
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»