التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٥٢
قال وقال عمران لما نحن فيه يعدل القرءان أو نحوه من الكلام قال علي ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة ولكنه كانت زلة منه أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد ابن ناصح المعروف بابن المفسر (أ) قال حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا داود بن رشيد (449) قال حدثنا بقية بن الوليد عن محفوظ بن مسور الفهري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أحدكم يقول هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه الا من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه قال أبو عمر اختلف الفقهاء في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع حرام فقال منهم قائلون انما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا ما كان يعدو على الناس مثل الأسد والذيب والنمر والكلب العادي وما أشبهه ذلك مما الأغلب في طبعه ان يعدو وما كان الأغلب من طبعه انه لا يعدو فليس مما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا وإذا لم يكن يعدو فلا بأس بأكله واحتجوا بحديث الضبع في إباحة أكله (ب) وهي سبع وهو حديث انفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار (450) وقد وثقه جماعة من أئمة
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»