الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٠
قال بن القاسم ليس قوله بشيء حتى يفاضله ويقبض منه ماله وينقطع القراض الأول بينهما [ثم يرده إليه] قراضا ثانيا [والا] فهو على القراض الأول ويجبر الخسارة من الربح قال وكذلك بلغني عن مالك وذكر بن حبيب قال أصحاب مالك [كلهم] على أنه يلزمه ذلك القول ويكون راس المال ما ذكر وما رضي به من ذلك وروى عيسى [بن دينار] ان اشهب كان يقول الذي اسقط عنه ساقط والباقي هو راس المال قال عيسى وهو أحب إلي قال أبو عمر مسألة مالك في هذا الباب من (الموطأ) أولى بهذا الجواب وعليه جمهور الفقهاء وهو الصواب - إن شاء الله عز وجل قال مالك (1) لا يصلح القراض الا في العين من الذهب أو الورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع قال أبو عمر اختلف الفقهاء في صفة المال الذي يجوز به القراض فقال مالك في (الموطأ) ما ذكرناه وزاد في غيره ولا بالفلوس وقول مالك في ذلك كله كقول الليث والثوري والشافعي وأبي حنيفة وقال بن أبي ليلى يجوز القراض بالعروض وقال إذا دفع إليه ثوبا على أن يبيعه فما كان من ربح فبينهما نصفين أو أعطاه دارا بينهما ويؤاجرها على أن اجرها بينهما نصفين جاز والاجر والربح بينهما نصفين قال وهذا بمنزلة الأرض المزارعة [وقال محمد بن الحسن يجوز القراض بالفلوس كالنفقة بالدنانير والدراهم قال أبو عمر القراض] بالمجهول يجوز عند جميعهم وكذلك لا يجوز عندهم ان يؤخذ الربح [الا] بعد حصور راس المال فلما كانت العروض تختلف
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»