الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢١
فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول وان لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها قال أبو عمر ذكر بن وهب هذه المسألة في موطئه على ما في (الموطأ) لم يعتبر فضل قيمة الجارية يوم وطئها وانما اعتبر قيمتها في الوقت الذي وفى به المال راس ماله قال بن وهب ثم رجع عنه وقال أقف فيه وقال الأوزاعي إذا وطئها قبل ان يقع له ربح في المال فعليه حد الزاني وان كان له فيها ربح جلد مائة جلدة ان كان محصنا فان حملت قومت ودفعت إليه ورد على صاحب المال [ما قارضه] فيه وقال الليث إذا ابتاع جاريتين فاعتق إحداهما واحبل الأخرى فإنهما ينتزعان منه جميعا ويكون الولد لأبيه بقيمته فما نقص من القراض فعليه ضمانه وما زاد فهو بينهما ولم يذكر فرقا بين ان يكون ثمن كل واحدة منهما أكثر من راس المال أو مثله وقياس قول الشافعي انه إن وطئ الجارية التي اشتراها من مال القراض كان عليه صداقها لدرء الحد عنه بالشبهة ولأنه لا يملك منها شيئا ملكا صحيحا لأنه لا يستحق من الربح شيئا الا بعد حصول راس المال ناضا كما اخذه وتباع الجارية في القراض ان لم تحمل فان حملت ضمنها فإن كان موسرا جعل قيمتها في القراض وان كان معسرا بيعت لأنها مال غيره أراد استهلاكه ولا مال له هذا قياس قوله عندي ولم أجد هذه المسألة في شيء من كتبه في القراض [الا أنه قال في كتاب القراض] ولو اشترى العامل أباه بمال رب المال فسواء كان في المال فضل أو لم يكن ولا يعتق عليه لأنه لا شيء له في المال قبل ان ينض وهو لا ينض الا وقد باع أباه قال ولو كان يملك من الربح قبل ان يكون المال نضا كان شريكا وكان له النماء والنقصان لان من ملك شيئا زائدا ملكه ناقصا وليس هذا سنة القراض لأنه [ليس] بشريك في نماء ولا نقصان وانما له إذا حصل راس المال حصته من الربح حينئذ وله في الزكاة [في] حصه العامل في القراض قولان هذا أظهرهما في مذهبه ولم يختلف قوله ان العامل لو اشترى بالمال عبدا [انه لا يجوز عتقه ولا يقومن عليه أن كان موسرا
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»