الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥
((2 - باب ما يجوز في القراض)) 1357 - قال مالك وجه القراض المعروف الجائز ان يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال إذا كان المال يحمل ذلك فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة قال أبو عمر اما قوله في وجه القراض الجائز المعروف ان يأخذ الرجل من الرجل المال على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه ولا خلاف بين العلماء ان المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه [فيه] ولا استهلاك له ولا تضييع هذه سبيل الأمانة وسبيل الامناء وكذلك اجمعوا ان القراض لا يكون الا على جزء معلوم من الربح نصفا كان أو أقل أو أكثر ذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - قال في المضاربة الوضيعة على رب المال والربح على ما اصطلحوا عليه ورواه الثوري عن أبي حصين عن علي وروي ذلك عن قتادة وبن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وجماعة ولا اعلم فيه خلافا الا ان يشترط رب المال على العامل الضمان فان اشترط ذلك عليه فقال مالك لا يجوز [ذلك] القراض ويرد إلى قراض مثله وقد روي عنه إلى اجرة مثله وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه المقارضة جائزة والشرط باطل واما قوله (ونفقة العامل من المال في سفره إلى اخر كلامه) فان الفقهاء اختلفوا في ذلك
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»