الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٨
وهذه أيضا اختلف فيها فقال مالك في الموطأ ما ذكرنا وروى عنه بن القاسم وغيره ذلك المعنى وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا شرط للعامل ثلث الربح ولرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل العبد معه كان ذلك جائزا فكان لرب المال الثلثان وللعامل الثلث قال أبو عمر هذا على أصلهما في العبد لا يملك شيئا وقول مالك على أصله في أن العبد يصح ملكه لما بيده من المال ما لم ينتزعه [منه] سيده وقد مضى القول في هذه المسالة في موضعها وقال الليث لا باس أن يشترط رب المال عمل عبده مع العامل في المال ولا يجوز له أن يشترط عمل عبد المضارب شهرا أو أقل أو أكثر كان له اجر مثله والقراض على حاله ((3 - باب ما لا يجوز في القراض)) 1358 - قال مالك إذا كان لرجل على رجل دين فسأله ان يقره عنده قراضا ان ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك وانما ذلك مخافة ان يكون أعسر بماله فهو يريد ان يؤخر ذلك على أن يزيده فيه قال أبو عمر قد بين مالك العلة عنده في كراهة ما كره من القراض بدين على العامل وكذلك لا يجوز ان يقول [الرجل] للرجل اقبض مالي على زيد من الدين واعمل به قراضا وهو عنده قراض فاسد لأنه ازداد عليه فيما كلفه من قبضه وقال الشافعي لا يجوز ان يقول لغريمه اعمل بمالي عليك من المال قراضا لان ما في الذمة لا يعود أمانة [حتى يقبض الدين ثم يصرفه على وجه الأمانة] ولا يبرا الغريم بما عليه الا بابرائه أو القبض منه أو الهبة له وقول أبي حنيفة في ذلك نحو قول الشافعي واختلفوا في أن عمل الذي عليه الدين بما عليه قراضا بعد اتفاقهم انه لا يصلح القراض في ذلك فقال الشافعي ما اشترى وباع فهو للعامل المديان له ربحه وخسارته
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»