وهو قول أبي حنيفة ومالك وبن القاسم ولصاحب الدين دينه [على] ما كان وقال أبو [يوسف] ومحمد ما اشترى وباع فهو للامر رب الدين وللغريم المضارب اجره وهو قول اشهب واصل أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في المدين يأمره رب الدين ان يشتري له فيه شيئا بعينه انه يبرا من دينه إذا اشتراه له وان امره ان يشتري له شيئا بغير عينه انه لا يبرا حتى يقبض الامر الشيء المشتري وأجاز الشافعي والكوفي إذا قال له اقبض مالي على فلان واعمل به قراضا ان يكون [له] قراضا إذا قبضه لأنه لم يجعل له قبض المال شرطا في المضاربة وانما وكله بقبضة فإذا حصل بيده كان مضاربة واختلف قول بن القاسم واشهب في الذي له الوديعة [يقول] للذي هي عنده اعمل به قراضا فكرهه بن القاسم ولم يجزه وكرهه اشهب واجازه إذا وقع وقال بن المواز لا باس به وهو قول سائر الفقهاء لأنها أمانة كلها قال مالك (1) في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل ان يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد ان يجعل راس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر راس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد راس المال على شرطهما من القراض قال أبو عمر [لم يقبل قوله] فكذلك الزمه ان يجبر راس المال وهذا يدل على أنه لو قبل قوله وصح ان بعض المال تلف قبل ان يشرع في العمل [به] لم يكن راس المال الا الذي بقي بعد الباقي وفي (المدونة) في الرجل العامل يخسر في المال ثم يجبر ربه فيصدقه ويقول له خذ ما بقي عندك [مالا] قراضا واستأنف العمل فيعمل على ذلك ويربح
(٩)