الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٢
ولم يضطرب فيه فهو الخير الفقيه [وما التوفيق الا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم] ((4 - باب ما يجوز من الشرط في القراض)) 1359 - قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضان وشرط عليه ان لا تشتري بمالي الا سلعة كذا وكذا أو ينهاه ان يشتري سلعة باسمها قال مالك من اشترط على من قارض ان لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا باس بذلك ومن اشترط على من قارض ان لا يشتري الا سلعة كذا وكذا فان ذلك مكروه الا أن تكون السلعة التي امره ان لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا باس بذلك قال أبو عمر اختلف الفقهاء في المقارض يشترط عليه رب المال خصوص التصرف فقول مالك ما وصفنا وقال الشافعي لا يجوز ان يقارضه ويشترط عليه الا [ان لا] يشتري الا من فلان [أو] الا سلعة واحدة بعينها أو يشتري نخلا أو دوابا فان فعل [ذلك] فذلك كله فاسد وان اشترط ان يشتري صنفا [موجودا] في الشتاء والصيف فذلك جائز وقال أبو حنيفة إذا اشترط على المقارض الا يشتري [الا من فلان] الا الرقيق أو على أن لا يبيع ولا يشتري إلا الرقيق أو على ألا يبيع ولا يشتري الا بالكوفة [كان ذلك] على ما شرط ولا ينبغي ان يتجاوزه فان تعداه ضمن قال أبو عمر قول مالك - رحمه الله - في هذا الباب اعدل الأقاويل وأوسطها لأنه إذا قصر العامل على ما لا يوجد الا نادرا غبا فقد حال بينه وبين التصرف وهذا عند الجميع فساد [في عقد] القراض وإذا اطلعه على صنف موجود لا يعدم فلم يحل بينه وبين التصرف [ومذهب مالك والشافعي في هذا الباب سواء ومن اشترط عندهما على العامل في القراض] الا يشتري الا سلعة بعينها - يعني - عين صنف أو الا يشتري الا من فلان أو يوقت في القراض وقتا ويضرب له اجلا فالقراض في ذلك كله فاسد
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»