الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١١
قيامها واثمانها عاد القراض إلى جهل راس المال والى جهل الربح أيضا ففسد القراض على ذلك ولا يجوز عند جميعهم ان يقول [بع عبدك الذي لك ان تبيعه به ثمنا لسعي هذه لان ذلك مجهول وجائز عندهم ان يقول] اشتر لي بدراهمك هذه عبدا [بعينه] فكذلك جاز القراض بالعين ولم يجز بالعروض والله أعلم واختلفوا في القراض بنقد الذهب والفضة فروى اشهب عن مالك قال يجوز القراض بالنقد من الذهب والفضة لان الناس قد تقارضوا قبل ان يضرب الذهب والفضة [قال بن القاسم سمعت ان مالكا يسهل في القراض بنقد الذهب والفضة] ولا يجوز القراض بالمصوغ وقد روى عنه بن القاسم أيضا كراهية القراض بنقد الذهب والفضة [ويجيزه] في (المدونة) (والعتبية) وزاد في (العتبية) فان نزل ذلك لم يفسخ وبعد على شرط من الربح وقال الليث لا يجوز القراض بالنقد ولا يجوز الا ثمنا قبل الذهب والفضة وهو قول الشافعي والكوفي وروى يحيى عن بن القاسم ان كان ذلك في بلد يجيز فيه الذهب والفضة غير مضروبين فلا باس وان كان [ذلك] ببلد لا يجزئ ذلك فيه فهو مكروه وإذا تفاضلا رد مثل وزن ذلك في طيبه ثم يقتسمان ما بقي واختلف بن القاسم واشهب في القراض بالفلوس فأجازه اشهب ولم يجزه بن القاسم قال لأنها تحول إلى الفساد والكساد مسألة وقعت في هذا [الباب] من رواية يحيى في (الموطأ) قال مالك (1) ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت امره وتفاحش رده فاما الربا فإنه لا يكون فيه الا الرد ابدا ولا يجوز منه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه * (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) * [البقرة 279] قال أبو عمر هذا قول صحيح في النظر وصحيح من جهة الأثر فمن قاده
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»