الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٧
وقال بن سيرين ما انفق المضارب على نفسه فهو دين عليه وقال إبراهيم يأكل ويلبس بالمعروف وقال الحسن يأكل بالمعروف] قال أبو عمر القياس عندي الا يأكل المقارض في سفر ولا حضر [ولا] على أنه لا يجوز القراض على جزء مجهول [من الربح] وهو إذا اطلق له الانفاق لم تكن [له] حصته من الربح ولا حصة ربح المال معلومة وأيضا فإنه ربما اغترفت النفقة كثيرا من المال ولم يكن ربح ولما اجمع الجمهور انه لا ينفق في الحضر وهو يتعب في الشراء والبيع وينصب كان كذلك في السفر والله أعلم فقال مالك (1) ولا باس بان يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما قال أبو عمر هذا إذا كان على غير شرط في عقد القراض فان اشترطه فسد عند جميعهم والعمل الخفيف بغير شرط قال مالك لا يختلفون في أنه لا باس به قال مالك (2) ولا باس بان يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط قال أبو عمر اختلفوا في ذلك أيضا فقال مالك في المضارب يبتاع من رب المال لا يعجبني لأنها ان صحت من هذين أخاف الا تصح من غيرهما ممن يقارض وقال أبو حنيفة ذلك جائز وقال الشافعي إذا كان مما يتغابن الناس فيه فلا باس به والبيع منه كالشراء عندهم [سواء] قال مالك (3) فيمن دفع إلى رجل والى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا ان ذلك جائز لا باس به لان الربح مال لغلامه لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه
(٧)
مفاتيح البحث: الأكل (3)، الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»