الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤
الخطاب ابنا أمير المؤمنين فاسلفكما أديا المال وربحه فاما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر ادياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته قراضا فاخذ عمر رأس المال ونصف ربحه واخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال قال أبو عمر هذا اجتهاد من عمر - رضي الله عنه - لأنهما ابناه وحاباهما أبو موسى [الأشعري] بما أعطاهما فاجتهد للمسلمين في ذلك واحتاط عليهم كما فعل بعماله [إذ شاطرهم أموالهم] احتياطا لعامة المسلمين 1356 - مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ان عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما قال أبو عمر أصل هذا الباب اجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة وروي عن عمر بن الخطاب وعائشة وبن مسعود وبن عمر [انهم كانوا يقولون] اتجروا في أموال اليتامى [لا تأكلها الزكاة وكانوا يضاربون بأموال اليتامى] وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) وقال لا تذهبها الزكاة (1) وهو حديث مرسل وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال (ألا من ولي مال يتيم فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الزكاة) (2) وهذه الآثار وما كان مثلها عما ذكرناه من الصحابة تدل على جواز القراض فيما ذكرنا من اجماع العلماء واتفاق الفقهاء - أئمة الفتوى - على جواز القراض حجة كافية شافية - إن شاء الله وبالله التوفيق
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»