الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٦٥
وقد ذكرنا من قال بهذا القول ومن خالف فيه من العلماء في الباب قبل هذا والحمد لله كثيرا وقد قال مالك رحمه الله فيما ذكر بن عبد الحكم عنه من ادخل رجلا منزله فعمد إلى تابوت في البيت صغير أو كبير فدقه فاخذ ما فيه فلا قطع عليه قال وكذلك إذا عمد إلى خزانة مغلقة فكسرها واخذ ما فيها فلا قطع عليه ومن أغلق حانوته ورفع مفاتحه إلى أجير له فخالفه إليه فسرق منه فلا قطع عليه قال أبو عمر الغلام السارق من متاع امرأة سيده وهو معهما في دار واحدة أولى بهذا الحكم لأنه كله خيانة لا سرقة والله أعلم وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه مالك من أن السيد لا يقطع عبده في السرقة ولو كان ما احتاج بن الحضرمي الا لسلطان في قطع غلامه 1558 - مالك عن بن شهاب ان مروان بن الحكم اتي بانسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع قال أبو عمر رواه معمر عن الزهري قال اختلس رجل متاعا فأراد مروان ان يقطع يده فقال له زيد بن ثابت تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي رضي الله عنه انه سئل عن الخلسة فقال تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها [قال أبو عمر] اجمع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها ولا في الخيانة ولا اعلم أحدا أوجب في الخلسة القطع الا اياس بن معاوية وسائر أهل العلم لا يرون فيها قطعا وقد روى بن جريج عن أبي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس على الخائن قطع ولا على المختلس قطع
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»