الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٦٨
قال وأخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى قال لا يجوز اعتراف العبيد الا في الحدود فالرواية الأولى ذكرها أبو بكر قال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال لا يجوز اعتراف العبيد الا ببينة وقال أبو بكر حدثني هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال يجوز اقرار العبد فيما أقر به من حد وما أقر به مما يذهب رقبته فلا قال وحدثني هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله قال أبو عمر رواية الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أصح قال مالك (1) ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم ان سرقاهم قطع لان حالهما ليست بحال السارق وانما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس على الخائن ولا على المختلس قطع) (2) واجمع علماء المسلمين انه ليس على الخائن قطع وكفى بهذا وذكر عبد الرزاق عن بن جريج انه اخبره عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على المختلس ولا على الخائن قطع) قال عبد الرزاق وأخبرنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر قال ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع قال قلت اعن النبي صلى الله عليه وسلم [قال ليس على الخائن ولا على المختلس قطع] قال فعن من وذكر أبو داود هذا الحديث قال حدثني نصر بن علي قال حدثني عيسى بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس على الخائن ولا على المختلس قطع) قال أبو داود بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال لم يسمع بن جريج هذا الحديث من أبي الزبير وانما سمعه من ياسين الزيات قال أبو داود وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 » »»