الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٦٣
قال أبو عمر قد ذكرنا الاختلاف في اسناد هذا الحديث في (التمهيد) وذكرنا طرقه واختلاف الناقلين لها فمنها مرسل منقطع ومنها ما يستند من وجه ويتصل وهو حديث لا يطابق متنه ولفظه المعنى الذي خرج عليه لان المسروق كان وديا والودي الفصيل وهو النخلة الصغيرة كالنقل من شجر التين وغيرها قلعة الذي سرقه وغرسه في حائط سيده والثمر المعلق ما كان من الثمار في رؤوس الأشجار لم يجذه ربه ولم ياويه صاحبه إلى جرين ولا بيدر ولا جودان ولا اندر ولا مربد وانما قائم يتعلق من الأشجار والكثر قال أبو عبيد وغيره هو جمار النخل في كلام الأنصار وهو يؤكل عندهم كما تؤكل الثمار والودي ليس كذلك واختلف الفقهاء فيمن سرق شجرة مقلوعة أو غير مقلوعة واختلفوا أيضا فيما يؤكل من الثمار رطبا وفي ما يكون من الحيطان لاشجارها وثمارها فنورد من ذلك ما حضرنا ذكره وبالله عز وجل توفيقنا قال مالك لا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة إذا قلعها من موضعها واختلف أصحابه في الشجرة [تقلع] وتوضع في الأرض فقال بعضهم وضعها في الأرض حرز لها إذا كان في موضع محروز والله أعلم وقال بعضهم لا قطع فيها على حال ولم يختلفوا في من [قلع] شيئا من البقول القائمة والشجر القائمة انه لا قطع على سارقها كما لا قطع في الثمر المعلق حتى ياويه الجرين ولا في حريسه الجبل من الماشية كلها حتى ياويها المراح والجرين والمراح والجرين حرز على ما يسرق منه لمن سرق منه وفيه ما يوجب القطع واما الشافعي فقال الأصل انه لا قطع على من سرق من غير حرز والجرين حرز لما فيه والمراح حرز لما يحويه من الغنم قال والذي تعرفه العامة بالحجاز ان الجرين حرز والحائط ليس بحرز قال والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لان أكثرها مباح يدخل من جوانبها فمن سرق من حائط شيئا من الثمر المعلق لم يقطع وإذا أواه الجرين قطع سارقه إذا بلغت قيمته ربع دينار قال الشافعي قال مالك في الأترجة التي قطع فيها عثمان رضي الله عنه كانت أترجة تؤكل
(٥٦٣)
مفاتيح البحث: السرقة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»