وقد روى بن المبارك عن سفيان عن إسماعيل عن الحسن ان علي بن أبي طالب اتي في الخلسة فقال تلك المعلنة لا قطع فيها وروى سعيد عن قتادة عن خلاس ان عليا كان لا يقطع في الخلسة واجمعوا انه ليس على الغاصب ولا على المكابر الغالب قطع الا ان يكون قاطع طريق شاهرا بالسلاح على المسلمين مخيفا للسبل فحكمه ما تقدم ذكره في المحاربين 1559 - واما حديث [مالك] في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية قال أبو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا بن أختي اخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده قلت نعم قالت فان عمرة تقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا قال أبو بكر فأرسلت النبطي وهذا المعنى قد مضى في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله قال مالك (1) والامر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد انه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فان اعترافه جائز عليه ولا يتهم ان يوقع على نفسه هذا قال مالك واما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فان اعترافه غير جائز على سيده قال أبو عمر قول مالك هذا في اقرار العبيد بما يوجب الحد عليهم والعقوبة في أبدانهم انهم يؤخذون به وهو قول جمهور الفقهاء [الشافعي] وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وعثمان البتي والحسن بن حي وقال زفر بن الهذيل لا يجوز اقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده إذا اكذبه مولاه
(٥٦٦)