الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٦٠
أبيه وأمه وأجداده من قبل أيهما كان ويقطع في من سواهم من القرابات وقال الشافعي في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير وهو قول احمد وإسحاق وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يقطع من سرق من مال ذي رحم محرمة منه مثل الخالة والعمة ومن كان مثلهما وقال أبو ثور يقطع كل من سرق الا ان يجمعوا على أحد فيسلموا للاجماع قال مالك (1) في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح انهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع وان خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع قال وانما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق قال أبو عمر يأتي القول في الثمر المعلق وغير المعلق في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل عند قول رسول الله (لا قطع في ثمر ولا كثر) إن شاء الله عز وجل واما الحريسة فقال أبو عبيد تفسر تفسيرين فبعضهم يجعلها السرقة بعينها يقول حرس يحرس حرسا إذا سرق فيكون المعنى ان ما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى ياويها المراح قال والتفسير الاخر أن تكون الحريسة هي المحروسة فيقول ليس فيما يحرس في الجبل قطع لأنه ليس بموضع حرز وان سرق قال أبو عمر قد اختلف الفقهاء في الصبي المملوك والأعجمي اللذين لا يعقلان يسرقان من حرزهما فقال جمهور الفقهاء يقطع من سرقهما أو أحدهما وهذا قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة واحمد وإسحاق وأبي ثور وروي ذلك عن الحسن والشعبي وبن شهاب الزهري هذا كله إذا كانا لا يعقلان ولا يميزان فان ميزا وعقلا فلا قطع على من سرقهما عند الكوفيين واما اختلافهم في الصبي الصغير الحر
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»