الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٦٧
قال أبو عمر قول زفر هذا هو قول شريح والشعبي وقتادة وعطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى وأبي الضحى ذكر ذلك كله عنهم بالأسانيد عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة وقال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال حدثني أهل هرمز والخبر عن هرمز انه اتى عليا فقال إني أصبت حدا فقال تب إلى الله عز وجل واستتر [بستر الله] قال يا أمير المؤمنين طهرني قال قم قنبر فاضربه الحد وليكن هو يعد لنفسه فإذا نهاك فانته وكان مملوكا وروى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي مالك الأشجعي عن أشياخ لهم ان عبدا لاشجع يقال له أبو حليمة اعترف بالزنى عند علي رضوان الله عليه اربع مرات فأقام عليه الحد وروى أبو الزناد عن عبد الله بن عامر ان أبا بكر قطع يد عبد سرق قال أبو عمر الجلد لا ينقص المولى منفعة ولا ثمنا وليس كالقتل وقطع اليد واما قوله إذا نهاك فانته فهذا شأن كل مقر على نفسه الا يقام عليه الحد إذا نزع ولو بقي من الحد سوط واحد عند جمهور العلماء وقد ذكرنا الاختلاف [في ذلك] في ما مضى وذكر الطحاوي عن علي ان عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين فقطع يده وذكر بن المبارك عن سفيان وعن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاعترف عنده بالسرقة فطرده ثم اتاه الثانية فاعترف عنده فقال علي شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال فرأيت يده معلقة في عنقه ذكر الطحاوي ان الرجل كان عبدا وليس ذلك في الحديث وذكر عبد الرزاق [عن الثوري] عن مغيرة عن إبراهيم قال ما اعترف العبد في شيء يقام عليه في جسده فإنه لا يتهم في جسده وما اعترف به من شيء يخرجه عن مولاه فلا يجوز اعترافه وأخبرنا معمر عن قتادة قال لا يجوز اعتراف [العبد الا في سرقة أو زنى قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال كان ممن مضى يجيز اعتراف] العبيد على أنفسهم حتى اتهمت القضاة العبيد انهم انما يفعلون ذلك كراهة لساداتهم وفرارا منهم فاتهموهم في بعض الأمور التي تشكل
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»