الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٨٥
وروى أبو يوسف عن بن أبي ليلى قال إذا زنى اليهودي أو النصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم قال أبو يوسف وبه نأخذ فالاحصان عند هؤلاء له أربعة شروط الحرية والبلوغ والعقل والوطء في النكاح الصحيح ونحو هذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل قال الشافعي إذا دخل الرجل بامرأته وهما حران ووطئها فهذا احصان مسلمين كانا في [حين] الزنى بالغين واختلف أصحابه على أربعة أوجه فقال بعضهم إذا تزوج العبد أو الصبي ووطىء فذلك احصان إذا زنى بعد البلوغ والحرية وقال بعضهم لا يكون واحد منهم محصنا كما قال مالك وقال بعضهم إذا تزوج الصبي الحر أحصن فإذا بلغ وزنى رجم والعبد لا يحصن حتى يعتق بالغا ويزني بعد وقال بعضهم إذا تزوج الصبي لم يحصن وإذا تزوج العبد أحصن وقالوا جميعا الوطء الفاسد لا يقع به احصان وقد تقدم في كتاب النكاح من أقوال العلماء في الاحصان أكثر من هذا وتقصينا ذلك في (التمهيد) واما قوله في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه (أو قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) فاجمع العلماء ان البينة في الزنى أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنى لا بالكناية وبالرؤى ة كذلك والمعاينة ولا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء فإذا شهد بذلك من وصفنا على من أحصن كما ذكرنا وجب الرجم على ما قال عمر رضي الله عنه واما الاعتراف فهو الاقرار من البالغ العاقل بالزنى صراحا لا كناية فإذا ثبت على اقراره ولم ينزع عنه وكان محصنا وجب عليه الرجم وان كان بكرا جلد مائة وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء واما الحمل الظاهر للمراة ولا زوج لها يعلم فقد اختلف العلماء في ذلك
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»