الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٧٧
أحدهما ان الرجم في كتاب الله على مذهب من قال إن من القران ما نسخ خطه وثبت حكمه وقد اجمعوا ان من القران ما نسخ حكمه وثبت خطه وهذا في القياس مثله وقد ذكرنا هذا المعنى في كتاب الصلاة عند قوله * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) * [البقرة 238] وصلاة العصر (وقوموا لله قانتين) [البقرة 238] ومن ذهب هذا المذهب احتج بقول عمر الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن وقوله لولا أن يقال إن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانا قد قراناها وسنذكر ما للعلماء في قول عمر هذا من التأويل في موضعه من هذا الباب إن شاء الله عز وجل ومن حجته أيضا ظاهر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لا قضين بكتاب الله) ثم قال لأنيس (لئن اعترفت امرأة هذا فارجمها) فرجمها والقول الاخر ان معنى قوله عليه السلام (لأقضين بينكما بكتاب الله ولاحكمن بينكما بحكم الله ولاقضين بينكما بقضاء الله) وهذا جائز في اللغة قال الله عز وجل * (كتاب الله عليكم) * [النساء 24] أي حكمه فيكم وقضاؤه عليكم على أن كل ما قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الله عز وجل وقد أوضحنا هذا المعنى في (التمهيد) ومنة قول علي رضي الله عنه في شراحة الهمذانية جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطلق على السنة التلاوة بظاهر قول الله تعالى " واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة " [الأحزاب 34] قالوا القران والسنة وفيه ان الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم وهذا ما لا خلاف بين أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * [النور 2] واجمعوا ان الابكار داخلون في هذا الخطاب
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»