الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٧٣
واختلف الفقهاء في انتظار المراة الحامل تقر على نفسها بالزنى إلى أن تضع ولدها وتفطمه فقال مالك لا تحد حتى تضع إذا كانت ممن يجلد وان كان رجما رجمت بعد الوضع وقد روي عنه انها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاعة والمشهور من مذهبه انه ان وجد للصبي من يرضعه رجمت وان لم يوجد للصبي من يرضعه لم ترجم حتى تفطم الصبي فإذا فطم الصبي رجمت وقال أبو حنيفة لا تحد حتى تضع فإذا كان جلدا فحتى تقال من النفاس وان كان رجما رجمت بعد الوضع وقال الشافعي اما الجلد فيقام عليها إذا ولدت وأفاقت من نفاسها واما الرجم فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها ويوجد من يكفله اتباعا للحديث في ذلك وبه قال احمد وإسحاق وقد روي عن الشافعي مثل قول مالك وأبي حنيفة ترجم إذا وضعت وروي ذلك عن علي في شراحة الهمذانية وروي عن علي بن أبي طالب أيضا من ثلاثة أوجه من حديث عبد الرحمن السلمي ومن حديث أبي جميلة الطهوي ومن حديث عاصم بن ضميرة كلهم عن علي ان أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فلما ولدت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجلدها بعد ما تعلت من نفاسها فجلدتها أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثني بن أبي دليم قال حدثني بن وضاح قال حدثني عبد العزيز بن عمران بن مقلاص قال حدثني بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال كان بن عباس يقول في ولد الزنى لو كان شر الثلاثة لم يتان بأمه ان ترجم حتى تضعه واختلفوا في الحفر للمرجوم فقالت طائفة يحفر له ورووا ذلك عن علي في شراحة الهمذانية حين امر برجمها وبه قال قتادة واليه ذهب أبو ثور ذكر سنيد قال حدثني هشيم قال أخبرنا الأجلح عن الشعبي قال اتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بامرأة يقال لها شراحة حبلى من الزنى
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»