الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٧٤
فقال لها لعل رجلا استكرهك قالت لا قال فلعل رجلا اتاك في منامك قالت لا قال فلعل زوجك من عدونا فاتاك سرا فأنت تكرهين ان تطلعينا عليه فقالت لا فامر بها فحبست فلما وضعت اخرجها يوم الخميس فجلدها مائة ثم ردها إلى السجن فلما كان يوم الجمعة اخرجها فحفر لها حفيرا فأدخلها فيه وأحدق بها الناس لرميها فقال ليس هكذا الرجم اني أخاف ان يصيب بعضكم بعضا ولكن صفوا كما تصفون للصلاة ثم قال الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فما كان منه من اقرار فأول من يرجم الامام ثم الناس وما كان منه ببينة فأول من يرجم البينة ثم الامام ثم الناس قال وحدثني يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي ان عليا رضي الله عنه حفر لشراحة بنت مالك إلى الصرة وقال مالك لا يحفر للمرجوم وقال بن القاسم والمرجومة مثله وقال أبو حنيفة لا يحفر للمرجوم وان حفر للمرجومة فحسن وقال الشافعي ان شاء حفر وان شاء لم يحفر وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث على أن لا يحفر والله أعلم قال أبو عمر قد استدل بعض أصحابنا على أن لا يحفر للمرجوم بحديث بن عمر في رجم اليهوديين قال لو حفر لكل واحد منهما كان أحدهما يحني على الاخر ليقيه الحجارة 1526 - مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما اخبراه ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ان أتكلم قال
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»