قومه فسألهم عنه (ابه جنون ابه ريح) فقالوا لا فأمر به فرجم قال يحيى بن سعيد عن نعيم بن عبد الله بن هزال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال (لو سترته بثوبك كان خيرا لك) قال وهزال كان امره ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره ذكره عبد الرزاق (1) عن بن عيينة قال وقال بن عيينة قال واخبرني عبد الله بن دينار قال قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال (أيها الناس اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم الله عنها ومن أصاب من ذلك شيئا فليستتر) (2) وفي هذا الحديث من الفقه أن ستر المسلم على نفسه ما وقع فيه من الكبائر الموجبة للحدود والتوبة منها والندم عليها والاقلاع عنها أولى به من الاقرار بذلك على نفسه الا ترى ان أبا بكر أشار بذلك على الرجل الذي اعترف عنده بالزنى وكذلك فعل عمر رضي الله عنهما وهو ماعز الأسلمي لا خلاف في ذلك بين أهل العلم وذلك مشهور في الآثار وكذلك اعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حين أقر على نفسه بالزنى حتى أكثر عليه كان - والله أعلم - رجاء الا يتمادى في الاقرار وان ينتبه ويرعوي ثم ينصرف فيعقد التوبة مما وقع فيه هذا مذهب من قال إن الاعتراف بالزنى مرة واحدة يكفي واما من قال إنه لا بد من اقراره اربع مرات فقالوا انما اعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم اقراره عنده وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره لأنه كان إليه إقامة الحدود لله تعالى ومن كان ذلك إليه لم يكن له - إذا بلغته وثبت عنده ما يوجبها - الا اقامتها ولم يكن أبو بكر ولا عمر في ذلك الوقت كذلك وسنذكر اختلاف الفقهاء في حكم اقرار المعترف في الزنى وهل يحتاج إلى تكرار الاقرار أم لا في حديث بن شهاب بعد هذا في هذا الباب إن شاء الله
(٤٦٦)